تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
161
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 12 ) : يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن ( 16 ) كالخلع والمباراة ، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلّابعد الدخول . ( مسألة 13 ) : لا يشترط في الإحصان الإسلام ( 17 ) في أحد منهما ، فيحصن النصراني النصرانية وبالعكس ، والنصراني اليهودية وبالعكس ، فلو وطئ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم ، ولا يشترط صحّة عقدهم إلّاعندهم ، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 126 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 27 ، الحديث 3 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 : 129 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 27 ، الحديث 10 . .